|
البطاط للمحاماه والاستشارات القانونية
|
|
دعوى صحة التوقيع دعوى صحة التوقيغ هى دعوى ترفع بناء على طلب من المدعى ضد المدعى عليه باثبات صحة توقيع المدعى عليه بتوقيع عقد او شرط او غيره فهى دعوى تنصرف الى توقيع المدعى عليه وليس لها اثبات او حجة الا فى اثبات ان التوقيع المذيل بالعقد هو توقيع المدعى عليه ولا تمس اصل الحق او نقل الملكية فى وجود ما يتعارض معها من عقد اخر مسجل او بيع نافذ على ذات المباع او المكتوب والمدون بعريضة الدعوى المذكورة فهى دعوى تحفظية لا تنصرف الا فى اثبات ان التوقيع المذكور منسوب للمدعى عليه ويطالب الحكم فيها بالمادة(45)من قانون الاثبات ونص المادة 45اثبات انه يجوز لمن بيده محرر غير رسمى ان يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر انه بخطه او امضائه اوبختمه او بصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء وزلك يكون بدعوى اصلية بالاجرائات المعتادة مع تحياتى /البطاط المحامى
دعوى الصحة والنفاذ
تلك الدعوى هى من اهم قضايا القسم المدنى من القانون حيث انها اقوى واشد بكثير من دعوى صحة التوقيع المذكورة مسبقا وذلك لما لها من اهميةمطلقة فى اثبات الحق والتصرف ونفاذ حق البيع فى حق البائع حيث انها تعادل التوثيق والتسجيل العقارى بل فى بعض الاحوال تكون اقوى من تسجيل الشهر العقارى وهذه الدعوى لها حطوات عديدة تسبق رفعها بالمحكمة وهى تقديم طلب للشهر العقارى وكشف تحديد مساحى يتم دفع مبلغ مالى عليه بهيئة المساحة التابع لها العقار او الارض او الحق الوارد بها وتقوم لجنة من المساحة بالمعاينة والتحقق من صحة البيانات الواردة بالطلب المقدم من صاحب الشان واعطاء راى وكشف مساحى ببيان هذه المساحة وموقعها وتاكيد صحة الطلب من عدمه وبعد ذلك يقوم مقدم الطلب بدفع قيمة مبلغ يسمى امانة قضائية بالمحكمة وبعد دفع هذا المبلغ يتم رفع دعوى شهر عريضة ويعلن بها الخصوم وتعرض على المحكمة لاثبات هذه الدعوى والحكم بصحة العقد الوارد بها من عدمه وهى من اشد الدعاوى حساسية حيث انها تنصرف الى الحق الوارد بها والحكم بها يكون ناقل للملكية وذات حجة مطلقة فى الاثبات لذلك يكون القضاء فيها دائم الحظر واعلان جميع الخصوم اعلانات قانونية تقطع الدفع بعدم الاعلان والجهالة به
مع تحياتى /البطاط المحامى
مواقع صديقة وروابط تهمك
|